المتقي الهندي

116

كنز العمال

أخذت بأنثيي رجل فخرت الجلدة ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، قال عمر : لكني أرى غير ذلك ، إن فيها نصف ما في الجائفة ( ش ) . 40329 عن عمر قال : أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان ( ش ) . 40330 عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قال : دية الخطأ أخماسا ( ش ) . 40331 عن عمر قال : في الذكر الدية ( ش ) . 40332 عن عمر قال : كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو ( ش ) . 40333 عن عمر قال : في الجائفة ثلث الدية ( ش ) . 40334 عن عمر أنه قوم : الغرة خمسون دينار ( ش ) . 40335 عن عمر قال : ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنقلة ضمن ( ش ) . 40336 عن نافع بن عبد الحارث قال : كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلى عمر : إن فيه حقتين بكرتين ( ش ) .